المحقق الحلي
315
المعتبر
مالك : يرفع في الأولى . لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر من جملتها تكبيرات العيد ) وعن عمر ( أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ) ( 1 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه يونس قال : ( سألته عليه السلام عن تكبير العيدين قال : يرفع يديه مع كل تكبيرة ) ( 2 ) . فرع إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا قضاء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يأتي بها راكعا " وقال الشيخ ( ره ) : يقضيها بعد الصلاة . لنا أنه ذكر تجاوز محله فيسقط بالنافي السليم عن المعارض ، وإن ذكر قبل الانحناء أتى بها لبقاء محلها " ولو قلنا : بتقديم التكبير لم يأت بها لفوات محلها ولو شك وهو قائم بنى على اليقين ، ولو قدمها قبل القراءة ناسيا " أعاد على الرواية الأخرى لأن موضعها باق . قال الشيخ ( ره ) في المبسوط : لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه ولو خاف فوت الركوع أتي بها بغير قنوت وإن خاف القنوت تركها وقضى بعد التسليم وفي قوله هذا تردد ، ولو ترك التكبير عامدا " قال ابن الجنيد ( ره ) منا : أعاد الصلاة ولا بأس به إن قصد الاستحباب وإلا فلا ، قال أيضا " والزيادة فيه كالنقصان ، وسنن هذه الصلاة تشمل مسائل : مسألة : التطيب ولبس أحسن الثياب والعمامة شاتيا وقايظا ، وعلى ذلك اتفاق العلماء ورووا عن عايشة قالت : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما على أحدكم أن يكون
--> 1 ) سنن البيهقي ج 3 ص 293 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 30 ح 1 .